المحقق الكركي

67

جامع المقاصد

بشرط دفع أرش الغرس والزرع ولو قبل إدراكه ،

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 126 ، وما هنا مضمون كلام الشارح لا نصه . ( 2 ) في المبسوط 3 : 55 - 56 قال الشيخ في حكم ما إذا كانت عارية الغرس مؤقتة بأمد معين : ( فأما إذا أذن له إلى سنة ثم رجع قبل مضي السنة . وطالب بالقلع من غير أن يضمن الأرش فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان بلا خلاف ) ، وهو مخالف لما هنا ، إذ لا يجبر على القلع سواء ضمن أم لم يضمن . وفي المفتاح 6 : 62 نقل قول الشيخ من دون لفظ ( إلا بعد الضمان ) ولعله اختلاف في النسخ فتأمل . ( 3 ) السرائر : 263 . وقال السيد العاملي في المفتاح 6 : 62 : ولم يصرح في السرائر بالمنع في صورة التوقيت كالمبسوط ، والموجود فيها أنه يجبر المستعير على القلع في البناء والغرس من دون فرق بين الإطلاق والتوقيت . ( 4 ) قال السيد العاملي في المفتاح 6 : 62 : وعنى بهما : الزرع قبل إدراكه ، وما إذا كانت عارية البناء والغرس مؤقتة بأمد معين .